السيد تقي الطباطبائي القمي

3

مباني منهاج الصالحين

الجزء العاشر [ تتمة كتاب النكاح ] [ تتمة الفصل الثالث ] [ تتمة أما السبب أمور ] [ تتمة الأول ما يحرم بالمصاهرة ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [ مسائل ] مسائل [ الأولى من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا على الأحوط أم الغلام وإن علت وأخته وبنته وإن سفلت ] ( الأولى ) من لاط بغلام فاوقبه حرمت عليه ابدا على الأحوط أم الغلام وان علت وأخته وبنته وان سفلت ولو سبق عقدهن لم يحرمن وان كان الأحوط الاجتناب وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا اشكال والأظهر العدم ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 7